عقوبة تزييف العملة

عقوبة تزييف العملة والسندات المالية الحكومية قانون دولة الامارات العربية المتحدة يعد تزييف العملة أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة واتساب: 00971555570005

 

عقوبة تزييف العملة والسندات المالية الحكومية قانون دولة الامارات العربية المتحدة

يعد تزييف العملة أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة و مصالحها ، وذلك لأن المتضرر من ارتكاب هذه الجريمة ليس فردا أو جماعة ، بل تطال اثارها جميع المواطنين والمقيمين ، اضافة الى الدولة نفسها باقتصادها و مؤسساتها مما ينعكس على امن البلاد واستقرارها ، وقد جرم القانون الاماراتي كل فعل مرتبط بهذه الجريمة وحدد عقوبة كل منها وفق ما يلي :

• تقليد أو تزييف أو تزوير العملة الورقية أو المعدنية المتداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً ، وذلك أيا كانت الكيفية التي ارتكب بها هذا الفعل ، وسواء قام المجرم بهذا الفعل بنفسه أو بوساطة غيره ، فبالمجمل هي جريمة تزييف عملة وطنية أو سند حكومي ، وعقوبتها هي السجن المؤبد أو المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ، وقد نوه قانون العقوبات الاماراتي إلى اعتباره عملية تزييف للعملة المعدنية انقاص شيء من معدنها ، أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ” المادة 204 – قانون العقوبات 7/ 2016 “.

• إدخال ما سبق ذكره إلى الدولة أو إخراجه منها ، أو التعامل به أو الترويج له فيها أو حيازته بقصد التعامل والترويج ، والمجرم في كل هذه الأفعال على علم بأنها عملات وسندات مالية حكومية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، فإيتان أي فعل من هذه الأفعال يعتبر بنظر القانون جريمة عقوبتها كعقوبة المزور أو المقلد أو المزيف لهذه العملات والسندات الحكومية ، وهي السجن المؤبد أو المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم . ” المادة 205 – قانون العقوبات 3/ 1987 “.

• إذا ترتب على الجرائم المذكورة في الفقرتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة هي السجن المؤبد . ” المادة 206 – قانون العقوبات 3/ 1987 “.

• ترويج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو إعادتها إلى التعامل أو إدخالها في البلاد مع علم الفاعل بذلك ، هي أيضا جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم . ” المادة 207 – قانون العقوبات 7/ 2016 “.

• من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سندا ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم ، إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا . ” المادة 208 – قانون العقوبات 7/ 2016 “.

• من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير أي من العملات أو السندات المالية الحكومية أو حصل على هذه الأدوات أو الآلات بقصد استعمالها لهذا الغرض يعاقب بالسجن المؤقت ، ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها . ” المادة 209 – قانون العقوبات 7/ 2016 “.

إن الملاحظ بعد هذا السرد الذي قمنا بها استنادا إلى قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته في القانون رقم 7 لسنة 2016 ، أن المشرع لم يكتف بتجريم تزييف العملة والسندات المالية الحكومية ، بل جرم الأنشطة المتعلقة بها من تصنيع وحيازة وإدخال وإخراج وتعامل وترويج ، وحتى حيازة الات التزييف ، إلا أن المشرع وحرصا منه على مصلحة الدولة والاجتماع اَثر تشجيع من تورط بهذه الجرائم على المسارعة لإبلاغ السطات ، حيث أنه ووفقا للقانون يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة ، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة