الوسطاء في سوق الأوراق المالية

الوسطاء في سوق الأوراق المالية والسلع تعريفهم – التزاماتهم – الجزاءات الموقعة عليهم

الوسطاء في سوق الأوراق المالية والسلع

تعريفهم – التزاماتهم – الجزاءات الموقعة عليهم

 

عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، عرفت الوسيط في سوق الأوراق المالية بأنه الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق ، حيث يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم ، أما ممثل الوسيط فهو الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع  .

وسوق الأوراق المالية هي السوق التي يتم فيها  تداول الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع .

 

التزامات الوسطاء وممثليهم :

يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي :

  • الالتزام بأحكام القانون المشار إليه والنظم الصادرة تنفيذا له ، وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.
  • الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه ، أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة .

 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الوسطاء :

يجوز لمجلس إدارة السوق أن يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الاتية :

  • الإنذار.
  • الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم .
  • مصادرة الكفالة المصرفية جزئياً أو كلياً.
  • وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع ، فإذا زادت مدة الوقف عن أسبوع ، يحال الأمر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لاتخاذ ما تراه مناسباً .
  • التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق .

 

اليات تظلم الوسطاء من قرارات مجلس إدارة السوق :

يجوز للوسطاء التظلم أمام هيئة الأوراق المالية والسلع من قرارات مجلس إدارة السوق عند توقيع أي من جزائي الإنذار أو الغرامة المشار إليهما ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً .

كما يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بتوقيع أي من جزاء مصادرة الكفالة المصرفية أو جزاء وقف الوسيط عن العمل ،  وكذلك يجوز الطعن في القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء ، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء .

 

عقوبات الوسطاء :

حددت المادة 40 من القانون عقوبة الوسيط أو الممثل له أو أي موظف أو مدقق للحسابات في السوق ، أو كل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق ، في حال عدم مراعاته  سر المهنة وكتمان أسماء العملاء ، فكانت العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية الواردة في صلب هذا المقال .

 

لقد أتاح المشرع للوسيط القيام بأعمال الوساطة في السوق وفقا لأحكام القانون ، كما أتاح له أن يعين عنه ممثلا  ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع ، إلا أنه ألزمه بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه ، وفي حال مخالفة الوسيط للقانون والنظم الصادرة تنفيذا له ، يجوز عندها لمجلس إدارة السوق توقيع الجزاءات التأديبية عليه ، والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق ، إضافة إلى معاقبته بالحبس والغرامة في حال عدم مراعاته  سر المهنة وكتمان أسماء العملاء ، وقد كان ذلك مما جاء في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة