تصفية ودمج الجمعيات

تصفية ودمج الجمعيات ذات النفع العام في دول الإمارات

 

تصفية ودمج الجمعيات ذات النفع العام في دول الإمارات

 

حدد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، حدد أسس تصفية ودمج هذه الجمعيات .

 فوفقا للمادة رقم 47 من القانون ، يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية ، بناء على اقتراح من لجنة تشكل بقرار منه برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعضوية أحد كبار موظفيها ، وممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل ، وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية : 

  • إذا خالفت حكم المادة (11) من القانون ، وهي المادة التي تلزم اللجنة المؤقتة ” التي ينتخبها الأعضاء المؤسسون من بينهم ” بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية ، ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء العاملين إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية .
  • إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند الأول من المادة رقم 3 ، وهذا البند هو أحد شروط إنشاء الجمعية ، ويشترط ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء . 
  • إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض . 
  • إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها . 
  • إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية . 
  • إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل . 
  • إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام القانون . 
  • إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين . 

 

وينشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية ، ولخمسة من أعضاء الجمعية مجتمعين التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 

هذا وقد أجاز القانون للوزير بدلا من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام ما يلي  : 

 

  • أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها . 
  • أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفق المادة 32 من القانون ، وهي المادة التي حددت المسائل التي تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيها ، فوفقا لهذه المادة ، تختص الجمعية العمومية غير العادية باقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ، ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ، ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره .  

 

إضافة إلى ذلك ، فقد أجاز القانون تصفية الجمعية تصفية اختيارية بقرار من جمعية عمومية غير عادية على أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

ومن ناحية أخرى ، لم يجز القانون للقائمين على شؤون أية جمعية صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، ويصدر الوزير قرارا يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية أو تعذر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام .

وبهذا يكون قد حدد لنا القانون الحالات التي يجوز فيها لوزير الشؤون الاجتماعية حل وتصفية الجمعيات ذات النفع العام ، وكذلك بين لنا أنه يجوز للوزير بدلا من حل الجمعية وتصفيتها أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها ، أو أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ، وفي جميع الأحوال ، أكد القانون بقاء الشخصية الاعتبارية للجمعية التي تم حلها وتصفيتها بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية ، ويصدر الوزير قراراً بشطب الجمعية من السجل بعد إنجاز عملية التصفية على الوجه المطلوب ، وينشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة