حالات ترخيص المركبات

حالات ترخيص المركبات دون التأمين عليها بالإمارات العربية المُتحدة

قواعد وإجراءات التأمين على المركبات ضد المسئولية المدنية للغير

 

إنتهينا فى المقالات السابقة إلى أن أحكام قانون السير والمرور إشترطت عند ترخيص أو تجديد ترخيص أية مركبة ميكانيكية أن تكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير(مسئولية شركة التأمين تجاه الغير)، وهنا يثور التساؤل بالنسبة لغير المقيمين بالإمارات العربية المتحدة هل يلزموا بالتأمين على مركباتهم لدى شركات التأمين المُرخص لها من هيئة التأمين عند القدوم بالمركبة من خارج الدولة أو المرور بها “الترانزيت” بالرغم من أن مركباتهم مؤمن عليها لدى الدول القادمين منها – وبمعنى آخر هل يُعترف بالتأمين على المركبة لمصلحة الغير المُبرم خارج إقليم الدولة؟ وكيفية مُطالبة المضرور والمؤمن له بالضمان الناشئ عن هذا التأمين؟

والإجابة على هذا التساول الأول تقتضى وجوب الإشارة إلى أن الأصل هو عدم قبول امتداد وثيقة التأمين من المسؤوليّة المدنيّة الصادرة من الدول الأجنبية داخل إقليم الدولة، إلا أن يجوز استثناءا ونظرا لتوقيع الإمارات العربية المُتحدة على “إتفاقيّة بطاقة التأمين الموحّدة عن سير السيّارات عبر البلاد العربيّة ” والتى تُسمى (بالبطاقة البرتقالية)، فقد أصبح لحاملى هذه البطاقات القدوم أو المرور إلى الامارات وترخيص مركباتهم دون الحاجة إلى عقد وثيقة تأمين آخرى داخل الدولة، والهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري وانتقال المواطنين العرب بسياراتهم علي مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض علي الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء.

والدول الأعضاء فى الإتفاقية السابقة وهم (1) المملكة الاردنية الهاشمية، (2) دولة البحرين، (3) الجمهورية التونسية، (4) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (6) جمهورية السودان الديمقراطية، (7) الجمهورية العربية السورية، (8) الجمهورية العراقية، (9) سلطنة عمان، (10) دولة قطر، (11) دولة الكويت، (12) الجمهورية اللبنانية، (13) الجمهورية العربية الليبية، (14) جمهورية مصر العربية، (15) المملكة المغربية، (16) الجمهورية العربية اليمنية، (17) جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، (18) الجمهورية الاسلامية الموريتانية، (19) الجمهورية الصومالية.

وأبرز ما تضمنته أحكام الإتفاقية إعتمادها البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الاعضاء، وبالتالى أصبحت المركبات المؤمن عليها من الدول سالفة الذكر مشمولة بالتغطية التأمينية أثناء وجودها داخل الإمارات العربية المُتحدة، أما المركبات المؤمن عليها من دولة آخر غير الدول الأعضاء فى الاتفاقية سالفة الذكر فإنها تلتزم بإبرام بوليصة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المُرخص لها بُمباشرة نشاط التأمين من هيئة التأمين.

أما الإجابة على التساؤل الثانى تقتضى الإشارة إلى أن الإتفاقية قد أنشأت مكتب تنفيذى أسمته “مكتب موحد” تكون مهمته (1) إعداد وتنظيم عملية اصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها، (2) تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب، (3) اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث، (4) القيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب، والحكمة من إنشاء هذا المكتب تبدو جلية إذ أن شركة التأمين التى أصدرت البطاقة البرتقالية فى هذه الحالة تكون خارج إقليم الدولة، وبالتالى يتولى هذا المكتب التنسيق بين المضرور والمؤمن له والمؤمن بدءا من تلقى المُطالبات من المضرور أو المؤمن له وحتى صرف الضمان والتعويضات من المؤمن.

والجدير بالذكر أن المنازعات التأمينية الناشئة عن البطاقة البرتقالية تخرج عن إختصاص نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية. كما يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالاوضاع التي يقررها قانون التأمين الاجباري في الدول التي يقع فيها الحادث وليس الدولة الصادر منها البطاقة الموحدة.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة