حقوق والتزامات الأشخاص المصابين بمرض كورونا

حقوق والتزامات الأشخاص المصابين بمرض كورونا أو غيره من الأمراض السارية ليس غريبا على المشرع الإماراتي اهتمامه بالقطاع الصحي في الدولة ، وهو الذي سن كل القوانين

حقوق والتزامات الأشخاص المصابين بمرض كورونا

أو غيره من الأمراض السارية

ليس غريبا على المشرع الإماراتي اهتمامه بالقطاع الصحي في الدولة ، وهو الذي سن كل القوانين الكفيلة بقوننته بما يضمن صحة المريض وسلامته وحصوله على العناية الصحية اللازمة لتعافيه ، وقد اكتسبت الأمراض السارية اهتماما خاص من المشرع الذي سن لها قانونا خاصا بها هو القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ، والذي تأتي أهميته حاليا حيث العالم يعاني جائحة مرضية اسمها فيروس كورونا ، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى مرضى فيروس كورونا وغيره من الأمراض السارية ، ماهي حقوقهم التي أقرها لهم القانون ، وماهي الالتزامات التي أوجبها عليهم .

 

حقوق مرضى الكورونا والأمراض السارية الأخرى :

  • يجــوز لأي شــخص – بهــدف الكشــف عــن الأمــراض الســارية – أن يجــري وبصفــة طوعيــة فحصا لا إسميا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار مــن الــوزارة أو الجهة الصحية ، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميــع العامليــن بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولــون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به ، ويتمتــع المصابون الذين تم تشــخيص المرض لديهــم وفقا لأحكام هذه المادة بالعلاج ، وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحــددة لهــا ، ويمكن تجديدها إذا أظهــرت نتيجة الفحص الطيب أن الوافــد لائــق صحيا .
  • للمصابين الحــق في تلقــي الرعاية الصحيــة اللازمة والعلاج في المنشــآت الصحيــة الحكومية ، وذلك طبقــا للإجراءات التــي تحددها اللائحة التنفيذيــة للقانون الانف الذكر .
  • يحــق للأشخاص المصابين حمايــة ســرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض ، ولا يجوز إفشــاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانونا .
  • يحظــر وضــع أيــة قيــود أو اشــتراطات خاصــة علــى المصابين بأمــراض ســارية تحــول دون حصولهــم علــى الحقــوق المقــررة لهــم في التشــريعات النافــذة في الدولــة ، وذلــك مع مراعــاة حالتهــم الصحية ، وذلــك دون الإخــال بالتدابيــر اللازمــة للحــد مــن الأمــراض الســارية والوقاية منها.

 

واجباتهم والتزاماتهم :

  • يحظــر على الشــخص الــذي يعلم أنه مصاب أو مشــتبه بإصابته بأي مــن الأمــراض الســارية الســفر أو الانتقال إلــى أي مــكان آخر غيــر المنشــأة الصحيــة إلا بموافقة الــوزارة أو الجهة الصحية.
  • يحظــر علــى أي قادم يعلــم أنه مصاب أو مشــتبه بإصابته بمرض كورونا أو غيره من الأمراض الســارية ،أن يدخل الدولــة إلا بعد إبلاغ الــوزارة أو الجهة الصحية بذلــك ، والحصول على موافقتها ، كمــا يجــب عليه إشــعارها فــور الوصول إلــى الدولــة ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • يجــب علــى المصــاب عند معرفــة إصابتــه بمرض الكورونا أو غيره من الأمراض السارية التي حددها القانون ، يجب عليه التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشــورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى .
  • علــى المصاب عند معرفــة إصابته بالمرض ، الالتــزام بالتدابيــر الوقائية وتنفيــذ الوصفــات الطبيــة والتقيد بالتعليمــات التي تعطــى له ، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الاخرين .

 

وعقوبة الإخلال بأي من الالتزامات الأربعة السابقة يعرض مرتكبها لعقوبة الحبس والغرامــة التــي لا تقــل عن عشــرة آلاف درهم ولا تجاوز خمســن ألف درهم ، أو بإحدى هاتني العقوبتين .

  • يحظــر علــى أي شــخص يعلم أنه مصــاب الإتيان عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير ، وهو أخطر التزام أقره القانون على المريض ، حيث أن مخالفته تعرضه لعقوبة الســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات والغرامة التــي لا تقل عن خمســن ألــف درهــم ولا تجــاوز مائــة ألــف درهــم ، أو بإحــدى هاتــن العقوبتين ، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن .

 

لقد كانت أحكام القانون فيما يتعلق بحقوق مرضى الكورونا أو غيره من الأمراض السارية كفيلة بحماية المريض وحقوقه في التشــريعات النافــذة في الدولــة ، كما أن فيها ضمانا لحقه في العلاج والاستشفاء من المرض ، إضافة إلى ضمان سرية معلوماته ، أما الالتزامات التي فرضها القانون على المريض فهي ليست إلا لحماية المجتمع من انتقال الفيروس منه إلى الأشخاص الأصحاء وانتشار الأمراض والأوبئة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة