ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006م
ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الاتحادي
رقم 29 لسنة 2006م
عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 م ، عرفت صاحب الاحتياجات الخاصة بأنه كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقد سعى المشرع بسنه القانون الانف الذكر إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة ، وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، بحيث أنه لا يجوز – وفقا للقانون – أن تكون الاحتياجات الخاصة سببا يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات ، خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية.
وقد ضمنت مواد القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 م ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 م ، ضمنت لصاحب الاحتياجات الخاصة حقوقه الأساسية ، حيث أكدت مواد القانون على ما يلي :
- تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات ، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة .
وكانت المادة الأولى من القانون قد عرفت التمييز بأنه أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة .
- تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل ، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين .
- يكفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية .
- تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني ، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتي :
- معاملته بطريقة إنسانية تراعى فيه وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة .
- تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له ، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته .
- توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات ، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
- بالإضافة إلى ضمان حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة المتمثلة ب :
- الحق – إذا كان مواطنا – في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة .
- ضمان فرص متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر .
- لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة .
- حق صاحب الاحتياجات الخاصة في المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية .
- لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة ، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
- الإعفاء من بعض الرسوم والضرائب التي يلتزم بدفعها غيره من غير ذوي الاحتياجات الخاصة .
ومن ناحية أخرى ، أكد القانون على إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية :
أ – تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع .
ب – توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
ج – توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة .
د – تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم .
لقد كفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة ، دون أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة له وفق التشريعات السارية ، هذا وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات المعنية بإعداد برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 م وتعديلاته ، والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات