مسؤولية المستشفى في دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية – الإمارات
مسؤولية المستشفى في دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية
أكدت محكمة نقض أبو ظبي في حكم حديث لها أن دعوى الطاعنين بالتعويض في مواجهة الطبيب المتسبب في الضرر نتيجة إهماله الطبي دون أن يختصموا معه المستشفى التابع لها. القضاء له بالتعويض.
عدم جواز رجوعهم على المستشفى للقضاء لهم بذات التعويض بعدما أن أسقطوا خيارهم بعدم اختصامها مع التابع. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها. صحيح. النعى عليه بالخطأ بقالة اختلاف الأساس في الدعويين وبأنه يحق لهم مطالبتهم بالتضامن والتضمامم بالمبلغ المحكوم به. نعى على غير أساس.
فالنص في المادة 113 من قانون المعاملات المدنية من أنه ” لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: ….
ب – من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها…. ” يدل على أن المشرع أجاز مساءلة الإنسان عن فعل غيره في حالتين أوردهما حصرا في المادة 313 السالفة الذكر من بينهما مسؤولية المتبوع عن ضمان الضرر الذي تسبب التابع بعمله غير المشروع في إحداثه بأن خول للقاضي سلطة جوازيه إذا وجد مبررا في أوراق الدعوى أن يقضي بناء على طلب المضرور بإلزام المتبوع بأداء الضمان المحمول على المسؤول أصلا أو ألا يلزمه به،
ولا يتحقق ذلك إلا إذا تم اختصام المتبوع إلى جانب التابع في الدعوى التي يرفعها المضرور على الأخير بحيث يتسنى للمحكمة أن تنظر في إمكانية إلزام المتبوع بأداء الضمان بالتضامن مع تابعه من عدمه ، فإذا اختار المضرور عدم اختصام المتبوع في تلك الدعوى فإنه لا يجوز له من بعد الرجوع عليه بدعوى لاحقة بعد أن أسقط خياره بعدم اختصامه مع تابعه في الدعوى السابقة.
إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق لهم أن اختصموا المطعون ضده الدكتور/ ……………… في الدعوى رقم 102/ 2014 مدني كلي العين بطلب إلزامه بتعويضهم عما لحقهم من أضرار نتيجة إهماله الطبي في عملية تركيب الأسنان الصناعية التي قام بها عليهم والتي نتج عنها أضرار وآلام جسيمة لحقت بهم وأجابتهم المحكمة لطلبهم وقضت لهم في 11/6/2014 بالمبالغ التي رأتها مناسبة لتعويضهم عن تلك الأضرار
وأصبح ذلك الحكم باتا بموجب الحكم الإستئنافي رقم 77/2016 الذي قضي فيه بعدم جواز الإستئناف، ولما اختار المتضررون بأن يقيموا الدعوى على الطبيب المباشر للعملية دون المصحة التي يعمل بها والتي لم يقع اختصامها ولم يتسنى لها رد الدعوى وتقديم ما لها من دفوع وأوجه دفاع،
كما لم يفسح المجال للمحكمة لقول كلمة الفصل في خصوص مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه من عدمه ، وإذ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأييد ذلك بالحكم المطعون فيه الذي أورد في مدوناته بأن “الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم 102/2014…..قضى للمستأنفين (الطاعنين الآن) بمبلغ ( 2,008,000) درهم- بمقتضى الحكم المنوه عنه سلفا أعلاه- تعويضا إجماليا عن الضرر الذي لحقهم،
وأن الدعوى محل الاستئناف الماثل تهدف إلى الحكم بذات التعويض وعن ذات الضرر المدعى به من المستأنفين بدعواهم السابقة ضد الدكتور/ ……………… دون غيره علما بأنهم لم يمنعهم مانع من تقديم دعواهم آنذاك ضد باقي المستأنف ضدهم الحاليين ولا حق لهم في استصدار حكم آخر ضد المحكوم عليه وآخرين- المستأنف ضدهم الحاليين جميعا– لما يترتب عليه من صدور
حكمين بتعويضين عن ضرر واحد وهو ما لا يجوز قانونا”، فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغا ويتفق مع صحيح القانون وكافيا لحمل قضاء الحكم ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ويكون النعي عليه بما ذكر على غير أساس.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات