أحكام عقود النقل

أحكام عقود النقل في القانون الإماراتي – تعريفه وكيفية التعاقد عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف عقد النقل بأنه العقد ال

 

تعريف عقد النقل :

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف عقد النقل بأنه العقد الذي يلتزم الناقل بمقتضاه بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان الى آخر مقابل أجر ، وقد بين هذا القانون كافة الأحكام الواجبة التطبيق في موضوع النقل ، غير أنه أشار إلى أن هذه الأحكام تعتبر سارية على جميع أنواع النقل – فيما عدا النقل البحري – أيا كانت صفة الناقل ، وذلك مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة  ، وكذلك أشار إلى سريان هذه الأحكام  على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .

كيفية التعاقد ونماذج العقود في عقد النقل :

يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات ، هذا ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل ،  كما ويعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل .

أما فيما يتعلق بنماذج العقود ، فإن كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة ، وإذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه .

طلبات النقل :

بين القانون أنه  إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في إحداثها ،  وإذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها ، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخا الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل .

 

مسؤولية الناقل :

تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم ، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل ، فالناقل مسؤول عن سلامة الشخص أو البضاعة المنقولة بما يضمن وصولها دون عيب أو تلف إلا إذا حدث ذلك بفعل قوة قاهرة خارجة عن إرادته .

هذا وقد كان قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات شديد الدقة في تحديده لمفهوم القوة القاهرة ، حيث قال بأنه لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر ،  وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .

وكذلك أكد القانون على إعفاء الناقل من تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر .

إلا أنه ومن ناحية أخرى ، حمل القانون الناقل المسؤولية واعتبره غشا منه  في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع منه أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر ، كما اعتبر خطأ جسيما كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.

وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا عقد النقد استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 م ، وبينا كيفية التعاقد ونماذج العقود وكذلك مسؤولية الناقل ، وسنتناول في أبحاث لاحقة فرعي عقد النقل استنادا إلى ذات القانون وهما عقد نقل الأشياء وعقد نقل الأشخاص .

 
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة