الوقاية من انتشار فيروس كورونا

الوقاية من انتشار فيروس كورونا وعقوبة مخالفة التعليمات والتدابير الاحترازية

 

عقوبة مخالفة التعليمات والتدابير الاحترازية

للوقاية من انتشار فيروس كورونا

 

حددت دولة الإمارات جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ، وتأتي في مقدمة هذه التدابير تقييد التجمعات وذلك من خلال إغلاق المؤسسات التعليمية والنوادي الرياضية والأسواق والحدائق والمنتزهات ، وكذلك تعقيم وسائل النقل العام ، إضافة إلى واجبات تفرض على الأشخاص ارتداءهم الكمامة في الأماكن المغلقة والالتزام بالحجز الصحي وغيرها من التدابير والاجراءات ، وهدف هذه التدابير ليس إلا منع انتشار الفيروس وتحييد دولة الإمارات عن ابتلائها بالوباء .

 

وقد أكد قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 17 لسنة 2020 ، أكد على أن هذه التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات مفروضة بقوة القانون ، حيث أنه يحظر – وفقا للقرار – على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ إجراءات الإعلان والنشر للتدابير والتعليمات بكافة الطرق .

 

الية المراقبة والضبط :

 

أوكل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 إلى كل من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه المهام التالية  :

 

  • مراقبة مدى التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث .
  • التنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات ورصد المخالفات التي تقع لها ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعا .
  • تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها .

 

الجزاءات الإدارية :

 

عند مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات للحد من انتشار فيروس كورونا ، فإنه يفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن 500 خمسمائة درهم ولا تزيد على 50000 خمسين ألف درهم ، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط ، وتتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت للمرة الثالثة .

 

وفي جميع الأحوال يجوز التالي :

 

  • تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة .
  • تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة .
  • إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد .

 

تحصيل الغرامات :

 

تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة .

 

التظلم من الجزاءات الإدارية :

 

يجوز للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية ، وتتولى النيابة العامة الاتحادية النظر في التظلم خلال 15 يوم من تاريخ تقديمه ويجوز للنيابة العامة الاتحادية بقرار مسبب اتخاذ أي من الإجراءات التالية :

 

  • رفض التظلم.
  • تخفيض الجزاء الإداري .
  • إلغاء الجزاء المتظلم منه .

 

لقد كانت جملة التدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة على مواطنيها وغيرهم من المقيمين فيها ضمن سياستها التي تهدف إلى حفظ  صحتهم وسلامتها وحفظ الدولة وتجنيبها خطر تفشي الوباء فيها ، وتأمل الحكومة أن يكون الفرد منهم – وهو كذلك – على مستوى المسؤولية بأن يلتزم بهذه التعليمات والإجراءات ، ففيها صحته وسلامته وفيها بقاؤه .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة