إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي
إنشاء هيئة الإمارات للهوية

إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي

By : ML-Advocates سبتمبر 26, 2020

إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي

 

 

إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها

 

إنشاء الهيئة :

أنشأت هيئة الإمارات للهوية بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 م لتكون هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتمتع بأهلية كاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها على أسس خدمية ، وتعنى بتسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات هوية لتعريف كل فرد .

أغراض الهيئة :

تهدف هيئة الإمارات للهوية إلى إنشاء وتحديث نظام السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الأعمال والتصرفات الآتية: 

  • تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات الكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 
  • تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية المشار إليها في البند السابق . 
  • إصدار بطاقات هوية تحتوي على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة الكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات . 
  • تحديث البيانات المشمولة بحكم الفقرات السابقة كلما اقتضى ذلك . 
  • تقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى .
  • حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة والتي تخدم أهداف الهيئة ، وذلك من الجهات المختصة في الدولة .

 

مجلس إدارة الهيئة :

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ، ويكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه ، وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 

مدير عام الهيئة :

يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وتوصية من مجلس إدارة الهيئة ، ويتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة: 

 

  • تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها أو يعتمدها المجلس. 
  • إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها. 
  • اقتراح جدول أعمال المجلس. 
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس. 
  • إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس. 
  • إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة . 
  • إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة وفقاً لما تنص عليه لائحة الموارد البشرية . 
  • إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس . 
  • أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس .

 

 

ويعد المدير العام مشروع الميزانية السنوي للهيئة ويعرضه على المجلس لإقراره قبل أول سبتمبر من كل عام ، كما يعد مشروع الحساب الختامي للهيئة ، حيث أن للهيئة ميزانية سنوية تلحق بميزانية الدولة ، وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة .

إيرادات الهيئة :

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 

 

  • الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة . 
  • الفائض المرحل من السنة المالية السابقة . 
  • الهبات والاعتمادات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة . 
  • الإيرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نتيجة ممارسة نشاطها.

 

هذا وتتحمل الحكومة العجز الناجم عن زيادة مصروفات الهيئة عن إيراداتها.

 

سجلات الهيئة :

تعتبر السجلات التي تمسكها الهيئة وفروعها بما تشمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة على صحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي . 

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. 

وتعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان والتي تشتمل عليها سجلات الهيئة أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، كما تعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ووفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون.

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد تعرضنا لإنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها ، وكذلك مدير عام الهيئة ومجلس إدارتها ، إضافة إلى كل ما يتعلق بإيرادات الهيئة وسجلاتها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004م بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

image

“إنشاء هيئة الإمارات للهوية وأغراضها وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي”

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات