التزامات الطبيب البشري

التزامات الطبيب البشري وفقا لقانون مزاولة المهنة في دولة الإمارات

التزامات الطبيب البشري وفقا لقانون مزاولة المهنة في دولة الإمارات

حدد المشرع في دولة الامارات جملة من الالتزامات على الطبيب المزاول لمهنة الطب البشري في الدولة بما فيها طبيب الأسنان ، وقد جاءت هذه الالتزامات في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019م ، والذي تم سنه بهدف تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية ، وبالتالي تحقيق أفضل الخدمات الصحية للأفراد ، وقد كانت هذه الالتزامات على الشكل التالي :

  • لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من الجهة الصحية ، والتي هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه ، وعلى الطبيب أن يزاول المهنة في حدود نطاق كل من الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها .
  • يجب على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها ، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ، ودون التمييز بين المرضى ، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة ، وأن تقوم العلاقة بينه وبين العاملين بالمجال الطبي على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق ، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة .

  • لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية ، واستثناء من ذلك ، يجوز له الإعلان عن نفسه أو عن عيادته بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة ، ولا تعتبر من قبيل الدعاية مشاركة الطبيب في برامج التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي فعاليات أخرى متى كانت تلك المشاركة غير مصحوبة بالدعاية لنفسه أو للمنشأة التي يعمل فيها أو لمنتج طبي بمسماه التجاري .
  • يجب على الطبيب إبلاغ الجهات الصحية في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 م .

  • يحظر على الطبيب ما يأتي :

  1. القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له ، إلا في الحالات الطارئة لغرض انقاذ الحياة .
  2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة .
  3. مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
  4. تشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية .
  5. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى ، أو الدعاية والترويج لبعضها ، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة .
  6. تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال اليها مريضا للاستفادة من خدماتهم ، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك .
  7. مزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.

  • يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الاصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.

  • يلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريرا طبيا مفصلا بشأن حالته الصحية ، يكون تسليم التقرير الطبي بناء على طلب المريض أو طلب وليه ، أو وصيه، أو القيم عليه ، أو وكيله القانوني .

لقد عمل القانون الانف الذكر على تحديد ضوابط مزاولة مهنة الطب البشري في الدولة بما فيها واجبات والتزامات مزاول المهنة ، والتي كان الهدف منها تنظيم ممارسة مهنة وحماية المجتمع وتقدير أفضل الرعاية الصحية لأفراده ، وكذلك حماية الطبيب من أية مساءلة قانونية قد تكون من تبعاتها الحبس والغرامة والجزاءات التأديبية  الأخرى .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة