الحق في الحماية

الحق في الحماية من أهم حقوق الطفل في دولة الإمارات

 

الحق في الحماية من أهم حقوق الطفل في دولة الإمارات

 

لقد جاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ليكون حارسا للطفل ومعينا له في الحصول على حقوقه وصون هذه الحقوق ، واستردادها له إن تعرضت للسلب من أي طرف كان ، كما كان هذا القانون حافظا للطفل من كل ما قد يهدد صحته وسلامته .

وقد اعتبر القانون أن مما يهدد الطفل – بشكل خاص – أو يهدد ســلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية هو أحد الأمور التالية :

 

  • فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل .
  • تعرف الطفل للنبذ والإهمال والتشرد .
  • التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
  • اعتياد سوء معاملة الطفل .
  • تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية .
  • تعرض الطفل للاستغلال مــن قبل التنظيمات غير المشروعة ، وفي الإجرام المنظم ، كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع .
  • تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا .
  • عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته .
  • تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الإتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.
  • إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك .

 

لقد اعتبر القانون أن توافر أحد هذه الظروف المذكورة يشكل تهديدا لسلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ، لذا فقد حظر القانون ارتكاب أي من الأفعال التي تشكل تهديدا للطفل وهي :

  • يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر ، سواء بتخلي القائم على رعاية عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب ، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته ، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه .

والقائم على رعاية الطفل عرفته المادة الأولى من القانون بأنه  الشخص المسؤول قانونا عــن الطفل أو من يعهد إليه برعايته ، وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر ، فقد حدد المشرع عقوبة الفاعل وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000  خمسة آلاف درهــم .

 

  • يحظر علــى القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال ، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة ، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه ، أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية ، أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي ، وعقوبة القائم على رعاية الطفل في حال إتيانه أي من هذه الأفعال هي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000  خمسة آلاف درهــم .
  • يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء علــى سلامته البدنية ، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي ، أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي ، وعقوبة ارتكاب هذا الفعل هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50.000 خمسين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  • يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :
  1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
  2. إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.
  3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع .
  4. تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات .
  5. مساهمة القائم علــى رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج او تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال .
  6. استغلال الطفل استغلالا جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

 

وعقوبة ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود 1،2،5،6 هي الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ، بينما عقوبة ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البندين 3،4 هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ، والغرامة التي لا تقل عن  100.000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 400.000 أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

  • يحظر ما يأتي :
  1. استغلال الطفل في التسول .
  2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون .
  3. تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية .

 

وعقوبة إتيان أي من هذه الأفعال هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20.000  عشرين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان العمل يشــكل خطورة على حياة الطفل الذى لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية ، عد ذلك ظرفا مشددا  .

 

لقد حدد القانون الأمور أو الظروف التي تشكل تهديدا للطفل ، أو تهديدا لسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ، والتي تستدعي حقه في الحماية ، لذا فإنه حظر إتيان أي من الأفعال التي تساهم في خلق الظروف التي تشكل تهديدا للطفل ، واعتبرها جريمة تستوجب العقاب ، والذي هو الحبس والغرامة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة