اليات تقديم التظلمات

اليات تقديم التظلمات من الجزاءات الإدارية في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

اليات تقديم التظلمات من الجزاءات الإدارية

 في الجهات الاتحادية

 

مقدمة :

تعمل الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات على المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الجهة الاتحادية وبين موظفيها ، وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل  ، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية للجهة الاتحادية بشكل واضح وعادل ، مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.

 

لجنة التظلمات :

تنشأ – وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية – في كل جهة اتحادية بقرار من رئيس الجهة الاتحادية لجنة تسمى ” لجـنة التظـلمات ” يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية ، حيث أنه يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه او أية قرارات أو إجراءات إدارية أخرى ، ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء والتي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء ، وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر والإنذار الكتابيين ، أما لجنة المخالفات فهي اللجنة التي تشكل في كل جهة اتحادية بقرار من رئيس الجهة الاتحادية ، يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة.

 

الاعتراض على قرار لجنة التظلمات :

أجاز القانون للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزاءات الإنذار ولفت النظر الكتابيين ، وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعيا .

 

 شكوى الموظف لإدارة الموارد البشرية :

 للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق في بيئة العمل وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى اللجان المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت .

 

لقد منح المشرع الإماراتي الموظف في الجهات الاتحادية الحق في التظلم على الجزاءات الإدارية التي توقع بحقه ، وذلك بتقديم التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة في كل جهة إدارية ، و منحه الحق في الاعتراض على قرار لجنة التظلمات نفسها ، إضافة إلى حقه في تقديم أية شكوى لإدارة الموارد البشرية تتعلق في بيئة العمل ، وإضافة إلى ذلك فقد ألزم القانون رؤساء الوحدات التنظيمية بالجهات الاتحادية بمعالجة الأسباب والظروف التي قد تؤدي إلى تقديم التظلمات الوظيفية ، بما في ذلك عدم منع أو إهمال الشكاوى التي تقدم أو تصل إليهم ، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة