تجريم المنافسة غير المشروعة

تجريم المنافسة غير المشروعة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تحدث المنافسة غير المشروعة عند استخدام التاجر لوسائل وأساليب منافي واتساب: 00971555570005

 

تجريم المنافسة غير المشروعة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

 

تحدث المنافسة غير المشروعة عند استخدام التاجر لوسائل وأساليب منافية للقانون بغية تحقيق الكسب عن طريق الإضرار بغيره من الفعاليات التجارية المنافسة ، فالمنافسة غير المشروعة لا تقوم إلا بين تاجرين أو شركتين تجاريتين تمارسان نشاطا تجاريا متشابها ، ورغم أن المنافسة بحد ذاتها لها دور ايجابي في تطوير المنتجات وتحسين الواقع الصناعي والتجاري إلا انها تنقلب لتصبح وبالا على التجارة والتجار إن أصبحت منافسة غير مشروعة ، والتي تتفشى في البيئات التجارية ذات البنية القانونية الضعيفة .

أما في دولة الإمارات فقد سن المشرع القوانين الكفيلة بمنع حدوث أي من الأنشطة المصنفة في نطاق المنافسة غير المشروعة ، فقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م عدد كل حالات المنافسة غير المشروعة والتي اعتبرها جرما يستحق العقاب ، وهذه الحالات هي :

 

1- اغراء عمال أو مستخدمي تاجر آخر :

أكد قانون المعاملات التجارية على عدم إجازة إغراء التاجر لعمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسه ، وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة ستوجب التعويض .

 

2- اذاعة امور مغايرة للحقيقة تتعلق به أو بمنتجاته :

إذاعة التاجر امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها يعتبر أمرا منافيا للقانون وبالتالي يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة ، وكذلك لا يجوز له أن يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ، أو أن يلجأ الى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولا عن التعويض .

 

3- تصريف البضاعة غشا ونشر البيانات الكاذبة :

لا يجوز للتاجر – وفقا للقانون – أن يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته ، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولا عن التعويض .

 

4- إعطاء شهادة مغايرة للحقيقة لموظف سابق :

لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسئولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة .

 

5- استعمال الاسم التجاري لتاجر اخر:

هي حالة اخرى من المنافسة غير المشروعة والتي تحدث عند استعمال التاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك ، وقد أجاز القانون في هذه الحالة للمتضرر من هذا الفعل أن يطلب من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقه في التعويض عند الاقتضاء .

 

6- بيانات مغايرة للحقيقة :

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة ، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم ، عد ذلك عملا منافيا للقانون ، ويتحمل فاعله مسؤولية التعويض عن الضرر الذي ينجم عن ذلك .

وبالتالي هي خمسة نشاطات منافية للقانون عددها قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات وصنفها في نطاق المنافسة غير المشروعة ، فكان مرتكبها مسؤولا عن تعويض الجهة المنافسة عن الضرر الذي لحق بها نتيجة فعله غير القانوني ، غير أن احكام قانون المعاملات التجارية ووفقا للقانون نفسه ، لا تخل بما تنص عليه القوانين الاخرى من عقوبات على ارتكاب الافعال غير القانونية التي سبق ذكرها .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة