حماية المستهلك

حماية المستهلك في القانون الإماراتي

 

 

حماية المستهلك في القانون الإماراتي

 

حرص المشرع في دولة الإمارات على حماية المستهلك من أي عملية غش أو احتيال أو احتكار تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو بصحته ، لذا فقد تم سن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 م بشأن حماية المستهلك ، والذي أكد على إلزام المزود الذي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها ، إلزامه بتقديم الخدمة أو السلعة وفق ضوابط محددة ، حيث منعه من تقديم السلع أو الخدمات المغشوشة أو الفاسدة أو المضللة ، وكذلك ألزمه بأن يدون على السلعة السعر بشكل ظاهر والإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة ، وأيضا ألزمه بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وغيرها الكثير من الالتزامات التي فرضها القانون على المزود بهدف حماية المستهلك .

وإضافة إلى ذلك ، فقد أكدت المادة الثانية من القانون المشار إليه على تشكيل لجنة تسمى ” اللجنة العليا لحماية المستهلك ”  بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وبرئاسته ، ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

ففي حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يتخذ الوزير – بناء على توصية اللجنة – إجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الأضرار بهم .

ومن ناحية أخرى ،  أكدت المادة الرابعة من القانون على إنشاء إدارة بوزارة الاقتصاد تسمى ” إدارة حماية المستهلك” تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

 

  1. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .
  2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك .
  3. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها .
  4. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
  5. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
  6. تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشانها أو إحالتها للجهات المختصة ، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة, كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي .
  7. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك .

 

وتتمتع ” إدارة حماية المستهلك”  بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ، ولدى أي جهة أخرى يقررها القانون ، وللإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين ، ويجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى وزير الاقتصاد .

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا كيف عمل المشرع في دولة الإمارات على حماية المستهلك ، وذلك من خلال سنه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 م .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة