تدابير حماية الطفل في قانون حقوق الطفل – وديمة
تدابير حماية الطفل في قانون حقوق الطفل “وديمة”
تعمل السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل ، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء وحدات لحماية الطفل ، تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل ، ويقوم اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل ، باتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” .
ويقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته ، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ، وتكون المقترحات كالتالي :
- إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:
- التزام والدي الطفل أومن يقــوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل .
- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة ـ بحسب الأحوال ـ بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته .
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بـيـن الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية .
- إيداع الطفل مؤقتا لدي أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حال تواصل اختصاصي حماية الطفــل لتدبير الملائمة ذات الصبغة التفافية ، فإنــه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثالثة عشر عاما .
ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن ـ قدر الإمكان ـ إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
كما يجب على اختصاصي حماية الطفــل أن يخطر والدي الطفل أومن يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
هذا ويجب على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التــي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين :
- عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالحالة .
- نقــض الاتفاق مــن قبل والدي الطفل أو مــن يقوم علــى رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما.
وعلى الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة .
وفي حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به ، يبارد اختصاصي حماية الطفل – مع مراعاة حرمة أماكن السكنى – وقبل الحصول علــى إذن قضائي إلى إخراجه مــن المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية ، وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة ، وعلى اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ هذه التدابير وذلك خلال 24 ساعة من وقت إخراج الطفل ، ويصدر القاضي المختص قراره خلال 24 ساعة من عرض الطلب .
وقد اعتبر القانون أن لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وعلى النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل .
لقد كانت تدابير حماية الطفل التي أقرها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، كانت هذه التدابير بهدف حماية الطفل عند وجود ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ، باعتبار أن الطفل هو غاية اهتمام المشرع الإماراتي والذي من أجله تم سن هذا القانون .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات