عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية
وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
تعرض قانون العقوبات الإماراتي لجريمة تعطيل الإجراءات القضائية واعتبرها إحدى الجرائم المخلة بسير العدالة ، والتي تشمل أيضا جرائم الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتنـــاع عــــن أداء الشهادة و جريمة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته والبلاغ الكاذب وغيرها , وجريمة تعطيل الإجراءات القضائية تشمل أي فعل يؤدي إلى حرف الإجراءات القضائية عن مسارها في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ، كإخفاء الأدلة أو تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء المستندات المساعدة في التحقيق أو غيرها ، وقد فصل قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، فصل الأفعال التي تعطل الإجراءات القضائية ،مع تحديد عقوبة كل فعل منها ، وهي :
- التغييــر – بقصــد تضليل القضــاء – لحالة الأشــخاص أو الأماكــن أو الأشــياء ، أو إخفــاء أدلــة الجريمــة أو تقــديم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علم الجاني بعدم صحتها ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس .
- إخفاء أو إتلاف أو الاستيلاء علــى محــرر أو ســند ، أو علــى أي شــيء آخــر مقــدم إلى إحدى ســلطات التحقيــق ، أو في دعــوى أمــام إحدى جهات القضــاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق ، والعقوبة هي الحبس أو الغرامة .
- من كلف – طبقــا للقانون – بتقديم محرر أو أي شــيء آخــر يفيد في إثبات واقعــة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك ، يعتبر معطلا للإجراءات القضائية ، وعقوبته هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجــاوز خمســة آلاف درهم .
- ارتكاب فعل – بســوء نية – من شــأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا ، ســواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه ، عقوبة هذا الفعل هي الحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين والغرامة التي لا تجــاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، هذا وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه .
- امتناع الموظف العام أو المكلــف بخدمــة عامة – عمــدا وبغير حق – عن تنفيــذ حكم أو أمر صــادر مــن إحــدى المحاكــم بعد مضــي ثمانية أيــام من إنذاره رســميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ، والعقوبة هي أيضا هي الحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين والغرامة التي لا تجــاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتين .
- في حوادث الوفاة ، يعاقب بالســجن المؤقت كل من أخفى جثة شــخص توفي نتيجة حــادث ، ويعاقــب بالحبس من دفــن هذه الجثة قبــل التصريح بالدفن من الجهات المختصة ، ويعاقــب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشــهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية ، دون إذن من الجهات المختصة .
لقد كان من المنطقي أن يحاسب القانون على أي فعل يهدف إلى تعطيل الإجراءات القضائية ، فهذه الأفعال قد تؤدي – في حال لم يتم ضبطها وتجريمها – إلى ضياع الحقائق وإفلات المجرمين وإلحاق الأذى بأصحاب الحق .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات