عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية

عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته

عقوبة تعطيل الإجراءات القضائية

وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته

 

تعرض قانون العقوبات الإماراتي لجريمة تعطيل الإجراءات القضائية واعتبرها إحدى الجرائم المخلة بسير العدالة ، والتي تشمل أيضا جرائم الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتنـــاع عــــن أداء الشهادة و جريمة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته  والبلاغ الكاذب وغيرها , وجريمة تعطيل الإجراءات القضائية تشمل أي فعل يؤدي إلى حرف الإجراءات القضائية عن مسارها في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ، كإخفاء الأدلة أو تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء المستندات المساعدة في التحقيق أو غيرها ، وقد فصل قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، فصل الأفعال التي تعطل الإجراءات القضائية ،مع تحديد عقوبة كل فعل منها ، وهي :

  • التغييــر – بقصــد تضليل القضــاء – لحالة الأشــخاص أو الأماكــن أو الأشــياء ، أو إخفــاء أدلــة الجريمــة أو تقــديم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علم الجاني بعدم صحتها ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس .
  • إخفاء أو إتلاف أو الاستيلاء علــى محــرر أو ســند ، أو علــى أي شــيء آخــر مقــدم إلى إحدى ســلطات التحقيــق ، أو في دعــوى أمــام إحدى جهات القضــاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق ، والعقوبة هي الحبس أو الغرامة .
  • من كلف – طبقــا للقانون – بتقديم محرر أو أي شــيء آخــر يفيد في إثبات واقعــة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك ، يعتبر معطلا للإجراءات القضائية ، وعقوبته هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجــاوز خمســة آلاف درهم .
  • ارتكاب فعل – بســوء نية – من شــأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا ، ســواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه ، عقوبة هذا الفعل هي الحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين والغرامة التي لا تجــاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، هذا وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه .
  • امتناع الموظف العام أو المكلــف بخدمــة عامة – عمــدا وبغير حق – عن تنفيــذ حكم أو أمر صــادر مــن إحــدى المحاكــم بعد مضــي ثمانية أيــام من إنذاره رســميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ، والعقوبة هي أيضا هي الحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين والغرامة التي لا تجــاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتين .
  • في حوادث الوفاة ، يعاقب بالســجن المؤقت كل من أخفى جثة شــخص توفي نتيجة حــادث ، ويعاقــب بالحبس من دفــن هذه الجثة قبــل التصريح بالدفن من الجهات المختصة ، ويعاقــب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشــهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية ، دون إذن من الجهات المختصة .

لقد كان من المنطقي أن يحاسب القانون على أي فعل يهدف إلى تعطيل الإجراءات القضائية ، فهذه الأفعال قد تؤدي – في حال لم يتم ضبطها وتجريمها – إلى ضياع الحقائق وإفلات المجرمين وإلحاق الأذى بأصحاب الحق .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة