مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات أنشأ اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م ، ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي ، ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الإمارات
مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات
أنشأ اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م ، ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي ، ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الإمارات ، ويتكون اتحاد الغرف من الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة والأمانة العامة ، بالإضافة إلى مجلس الإدارة ، موضوع هذا البحث .
تكوين مجلس الإدارة :
يتكون مجلس الإدارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ، ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها ، ويتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، ويجوز لممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب ، ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
رئيس المجلس ونائبه :
يختار المجلس في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك ، عن طريق الاقتراع السري ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة ، وفي حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه ، يختار المجلس في أول جلسة لاحقة من يحل محلهما لاستكمال الدورة وحتى انتهائها .
صفة رئيس المجلس والتزاماته :
رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء ، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها .
الدعوة إلى المجلس :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الأقل .
جلسات المجلس وقراراته :
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير ، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا بالإجماع .
الأنظمة التنفيذية :
يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي :
• القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس .
• قواعد الانتخاب والتصويت .
• القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
• القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون .
• القواعد المتعلقة بإدارة أموال اتحاد الغرف .
• صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم .
• القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف .
• سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد .
• القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف .
• قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها .
صفة المجلس ومهامه :
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون اتحاد الغرف وتصريف أموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والأهداف التي يقوم عليها ، وبما يتفق وأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية .
ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي :
• تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية .
• الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية والنشاطات الأخرى لاتحاد الغرف .
• النظر في مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي لاتحاد الغرف تمهيدا لرفعهما إلى الجمعية العمومية .
• المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من وزير الاقتصاد والتجارة .
لقد بينا في هذا البحث كيف نظم المشرع في دولة الإمارات كل ما يتعلق بمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ، وقد استندنا في بحثنا هذا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 22لسنة 2000 م .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات