إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة

إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم

 

إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم

 

سعت دولة الإمارات إلى كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات لهم ، في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم ، لذا تم سن القانون الاتحادي 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي أكد على كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ،  خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية .

 

وعلاوة على ذلك ، فقد أقر القانون المشار إليه إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم ، والتي سنصنفها كالاتي :

 

  • إعفاء المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة :

 

أعفى القانون المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم ، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ، كما أنه أعفى المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة لمواقف السيارات ، وكذلك تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء .

هذا ويحدد مجلس الوزراء – وفقا للمادة 25 من القانون – بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك ، وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة ، مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة .

 

  • الإعفاء من الرسوم والأجور البريدية :

 

تعفى – وفقا للمادة 32 من القانون – من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء ، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها .

 

  • الإعفاء من الرسوم القضائية :

 

أعفى القانون من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 م  بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

  • الإعفاء من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني :

 

يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم ، وذلك بناء على شهادة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن .

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد استعرضنا الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة إلى الجمعيات والمراكز الخاصة بهم ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يستفيد من هذه الإعفاءات إلا صاحب الاحتياجات الخاصة نفسه ، ولا يطلب منه أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة