الشروط-الواجب-توافرها-في-الخطر-المؤمن-منه

الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي تتيح لنا خبرتنا الطويلة في معالجة قضايا التأمين ، في مكتب محمد المرزوقي واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي تتيح لنا خبرتنا الطويلة في معالجة قضايا التأمين ، في مكتب محمد المرزوقي واتساب: 00971555570005

الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي

 

تتيح لنا خبرتنا الطويلة في معالجة قضايا التأمين ، في مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، تتيح لنا الحديث عن الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه ، والتي سنتطرق لها بشيء من التفصيل ، حيث أن هذه الشروط هي :

الشرط الأول – الخطر غير محقق الوقوع :

أي ان تكون الحادثة احتمالية وليست مؤكدة الوقوع بل الاحتمال عنصر جوهري فيها ، ويتخذ الخطر غير محقق الوقوع شكلين هما :

1) أن يكون وقوعه ليس محتما ، بل من المحتمل وقوعه في المستقبل ، فهو ليس مؤكدا ولا مستحيلا ، واحتمالية وقوعه هي ما تدفع من استشعر وجود الخطر لإبرام عقد التأمين ، بحيث تعمل شركة التامين على تغطية الخسائر الناجمة عن تحقق الخطر إن وقع ، فليس في صالح شركة التأمين أن تؤمن المؤمن له من خطر مؤكد الوقوع ، وليس من المنطقي أن يكون التأمين لدرء خطر من المستحيل أن يقع ، ، فإذا كان كذلك فان عقد التأمين يعتبر باطل بسبب استحالة محله ، والجدير بالذكر أن شركات التأمين تعتمد على الاحتمالية كنسبة يجري تحديد قسط التأمين الواجب استفاؤه من المؤمن له بناء عليها ، ومثال ذلك التأمين من الحريق أو السرقة أو المسؤولية أو الإصابات .

 

2) أن يكون الخطر محتم الوقوع ، ولكن وقت وقوعه غير معروف ، فهو خطر مؤكد التحقيق ولكنه معلق على أجل غير محقق ، مثال ذلك التأمين ضد خطر الوفاة ، فالموت إحدى سنن الحياة ومصير كل انسان ، أي أنه خطر محقق الوقوع إلا أن تاريخ وقوعه مجهول ، وهذا ما جعل الخطر في هذه الحالة احتماليا فهو مؤكد الوقوع ولكن يبقى تاريخ وقوعه مجهولا.

 

الشرط الثاني – الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد :

إن منطقية فكرة التأمين تنفي وبشكل قاطع إمكانية أن يكون تحقق الخطر – الذي بني عقد التأمين على أساس توقع حدوثه – متعلق بمحض إرادة أحد الطرفين ، ففيه انتفاء لعنصر الاحتمال وهو العنصر الاساسي في عقد التأمين ، فجوهر التأمين هو درء المخاطر الممكنة الحدوث بفعل الطبيعة أو الصدفة أو القدرية أو الإرادة السلبية للغير لا بإرادة أحد طرفي العقد ، فلو كان الأمر كذلك فما كان على شركة التأمين إلا أن تمنع تحقق الخطر المؤمن منه وتلغي إمكانية حدوثه ، وتجنب نفسها دفع تعويضات للمؤمن لديها ، وهو عمليا أمر نادر الحدوث ، او لو كان تحقق الخطر المؤمن متعلقا بمشيئة المؤمن له ، فهو امام صفقة رابحة تكفي منه أن يعمل على تحقق الخطر ويستولي على تعويضات شركة التامين التي قدمتها بعد تحقق الخطر وقد أحدثه بنفسه ، وهذا أمر منافي للقانون ، وبالقياس على ذلك ، لا يجوز التأمين للشخص من أخطائه العمدية ، لأنه خطؤه الذي قام به بمحض إرادته ، ومثال ذلك ، لا يستحق مبلغ التأمين من انتحر بعد أن أمن على حياته من خطر الموت ، لأن تحقق الخطر في هذه الحالة كان بمحض إرادته .

 

الشرط الثالث – الخطر مشروع أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب :

يجب أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا ، أي أن يكون متولدا عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب ، فمثلا قلنا سابقا بعدم جواز التأمين للشخص من خطئه العمدي ، وذلك لمخالفته الشرط الثاني الواجب توافره في الخطر المؤمن منه وهو شرط ألا يكون الخطر متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد ، وهنا يتضح لنا وجود سبب اخر لعدم تامين الشخص من خطئه العمدي ، وذلك لكونه مخالفا للنظام العام ، إن غياب هذا الشرط ، أي شرط كون الخطر غير مخالف للنظام العام أو الآداب يتيح للشخص التأمين من مسؤوليته عن تعمد الإضرار بالناس ، وفي ذلك تشجيع له على الإضرار بالآخرين والحاق الاذى بهم .

ومثال اخر هو عدم جواز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا ، وكذلك لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في الرقيق ، فإذا أمن تاجر الرقيق نفسه مما قد يصيبه من ضرر مالي بسبب هذا الاتجار ، كان عقد التامين باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب.

ولا يجوز كذلك التأمين من الأخطاء المترتبة على الاتجار في الحشيش أو في المخدرات ، فإذا صودرت هذه الأشياء الممنوعة وكان مؤمنا عليها ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع على المؤمن بشيء ، لأن عقد التأمين باطل لمخالفته للنظام العام ، وكذلك لا يجوز التامين من الأخطار المترتبة على أعمال التهريب.

وبذلك نكون قد عددنا الشروط الثلاثة الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه ، وأولها أن يكون الخطر غير محقق الوقوع ، ليس مؤكدا ولا مستحيلا ، وذلك مع احتمالية وقوعه في المستقبل ، والشرط الثاني ألا يكون الخطر متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد ، المؤمن والمؤمن له ، والشرط الثالث ألا يكون الخطر المؤمن منه ناتجا عن نشاط غير مشروع أو مخالفا للنظام العام والآداب.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة