شروط التعويض عن الخطأ الطبي

شروط التعويض عن الخطأ الطبي

 

شروط التعويض عن الخطأ الطبي

الشروط الواجب توفرها للتعويض عن الخطأ الطبي

 

اعتبر المشرع الإماراتي في المادة (282) قانون المعاملات المدنية ان الضرر هو الركن الأول في تحقق المسؤولية وبين المشرع الإماراتي في المادة (299) الأفعال الضارة التي تصيب النفس وكذلك نص القانون المدني في المادة (42) بالقاعدة الإسلامية “لا ضرر ولا ضرار” والمادة (299) نصت على وجوب التعويض في ما يقع على النفس “يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس …”.

وتجدر الإشارة الى ان الضرر هو من صلاحية القاضي ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لكن شروط الضرر تقع ضمن المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة التمييز ، ولكون وظيفة التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المضرور ومحو اثاره أو باقل حال التخفيف من اثاره في حال توفر اركان المسؤولية المدنية.

شروط الضرر المستحق للتعويض:

  • شرط ان يكون الضرر شخصيا:

يشترط ان يكون الضرر أصاب الشخص المدعي بشكل شخصي وإلا لا تسمع الدعوى ، عليه لا يحق لأي شخص رفع الدعوى على الشخص المتسبب في حالة امتناع المضرور بإستثناء حالة الضرر الجماعي.

 

  • شرط الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة:

التعدي على الحياة يعد ضرر مثل اتلاف عضو او إصابة الجسد باي اذى. حيث تنص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي “1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، 2. ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ. إذا توفر قصد التعدي ، ب. إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. ج. إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة”. لذلك فأن الخسارة المادية في سلامة الجسد (فقدان الكسب او نفقات العلاج) او إصابة الجسد بجروح او كسور او تشويه او وفاة يترتب عليها ضرراً مادياً يستوجب التعويض ، وليس هناك شك ان الضرر الناتج عن الخطأ الطبي والذي جسم الإنسان يخل بمصلحة مشروعة إلا وهي تكامل الجسد الذي يحميه القانون.

 

  • شرط تحقق الضرر:

من المبادئ المسلم بها أن الضرر موضوع المسؤولية وقع فعلاً أو سيقع بالضرورة لاحقاً ، ويكون الضرر المحقق غير شامل للضرر الحالي فقط بل يشمل الضرر المسبب حتى ان زال اثر بعض منه او ستحدث مستقبلاً ، ويمكن توضيح الضرر الحالي المحقق بأنه الضرر الذي وقع فعلاً ، اما الضرر المستقبلي فهو الضرر الذي حدث سببه لكن ضرره سيحدث مستقلاً مثل عدم التشخيص المبكر للسرطان مما يؤدي الى تفاقم حالة المريض وصعوبة العلاج بسبب تقدم مراحل السرطان ، وكذلك الخسارة المادية التي تصيب المضرور جراء عجزه عن الكسب (أرباح العمل المستقبلية) تعتبر ضرر مستقبلي ، ويجب ان يكون الضرر المستقبلي مؤكد الوقوع ويكون قابلاً للتعويض وفق تقارير طبية موثقة.

 

  • شرط ان يكون الضرر مباشراً:

الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل المسبب ، حيث ان التعويض لا يشمل الضرر غير المباشر ولذلك أهمية كبيرة حتى لا يمتد مدى التعويض لكل الدعاوى المقامة على أساس الاضرار المرتدة. والأمر يعود الى ضرورة الرجوع للعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر. ولا يسأل المسبب عن الضرر غير المباشر وذلك كون العلاقة القانونية بين الكادر الطبي والمريض هي المرجع حيث تنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة