المسئولية الطبية لأطباء التجميل في قانون المعاملات المدنية
المسئولية الطبية لأطباء التجميل في قانون المعاملات المدنية
المسئولية الطبية لأطباء التجميل
أكدت محكمة أبوظبى فى حكم حديث لها المسئولية الطبية لأطباء التجميل عن العمليات التى يجرونها إذ قضت بأن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 282 ، 291 من قانون المعاملات المدنية برجوع المضرور بالتعويض على مرتكب الفعل الضار وإذ تعدد المسئولون عنه فيسأل كل منهم بنسبة نصيبه فيه،
كما أنه من المقرر أن الطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له لأن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام يبذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة ويقظة تتفق – في غير الظروف الاستثنائية – مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول،
وإنه وإن كان جراح التجميل كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية كغيره من الأطباء إلا أن العناية المطلوبة منه تكون أكثر من أحوال الجراحة الأخرى باعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسده وإنما إصلاح عيوب به بما لا تعرض حياته للخطر، وانحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر،
السبب بالمسبب ويتعين عند تحديد مسؤوليته الوقوف عند السبب الفعال المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من طبيعته إحداث مثل هذا الضرر.
لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أنها خلصت في تقريرها إلى أن المطعون ضده أصيب في الحادث وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل استشاري التجميل قسم جراحة العظام وقد تبين إصابته بارتطام الطرف السفلي الأيسر والإصابة بتورم وتضخم بالساق الأيسر مما تطلب وضع لفافة، وعولج جراحياً بتاريخ 12/4/2011 حيث تم تغطية الساق الأيسر بواسطة سديله جلدية مجزأة ولكن الترقيع الجلدي لم يتم أخذه بطريقة جيدة ومن ثم فقد عولج المريض جراحياً مرة أخرى بتاريخ 24/4/2011، ويشكو المريض من فقدان الإحساس بمنطقة الترقيع الجلدي، وقدر للمريض نسبة عجز كلية نهائية بواقع 44%. وكان المطعون ضده قد طلب التعويض عن إصابته من جراء الحادث وهي (( جرح بسيط في أسفل الساق اليمنى )) وتمسكت الطاعنة أن طبيب جراحة التجميل أجرى العملية بطريقة خاطئة
مما أدى إلى إجراء عمليات جراحية أخرى لإصلاح خطأ طبيب التجميل الذي ساهم في تفاقم الضرر وبالتالي يكون مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وكانت المحكمة المطعون فيه حكمها لم تعرض لذلك الدفاع ولم تعرض لما ورد بتقرير اللجنة الطبية لبيان ما تم من إجراءات من واقع الملف الطبي وما أجري للمطعون ضده من عمليات تجميل ومدى مطابقتها لأصول المهنة يبذل العناية الواجبة لشفائه، وعما إذا كان قد تخلفت عنها من تشويهات وعاهة مستديمة ونسبتها بالنسبة للعاهة المستديمة التي قدرتها اللجنة الطبية بنسبة 44% وبالتالي إذا ثبت ذلك يكون الطبيب مسؤول بنسبة مساهمته في إحداث الضرر.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
“المسئولية الطبية لأطباء التجميل في قانون المعاملات المدنية”
وسوم:
- أطباء التجميل -
- أنواع الخطأ الطبي -
- إمارة دبي -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين للاستشاره -
- استشارات قانونية -
- الاخطاء الطبية -
- التجميل -
- التزام المستشفى بتعويض المريض -
- الخطأ الطبي -
- المسؤولية المدنية -
- قانون المسؤولية الطبية -
- قانون المسؤولية الطبية الإماراتي -
- محامي ابوظبي -
- محامي دبي -
- محامي في ابوظبي -
- محامي في دبي -
- مسؤولية الطبيب -
- مسؤولية المستشفى -
- مستشارك القانونى