بحث في أسباب إنهاء خدمة الموظف

بحث في أسباب إنهاء خدمة الموظف الاتحادي – دولة قانون دولة الإمارات

بحث في أسباب إنهاء خدمة الموظف الاتحادي

 

حدد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 م ، وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 م والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016م ، حدد أسباب إنهاء خدمة الموظف الاتحادي بالأسباب الاتية :

 

  • الاستقالة.
  • بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
  • الوفـاة.
  • عدم اللياقة الصحية.
  • عدم الكفاءة الوظيفية.
  • صدور مرسوم اتحادي .
  • الإقالة بقرار من مجلس الوزراء .
  • الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي .
  • سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف.
  • عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته.
  • الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة.
  • إعادة الهيكلة.
  • الإحلال وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين ، على أن يعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.

 

حيث يصدر بإنهاء الخدمة لأحد هذه الأسباب قرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك فيما عدا التالي:

  • إقالة الموظف ، فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، وذلك بناء على توصية من رئيس الجهة الاتحادية المعني مع صرف الراتب الإجمالي لفترة الإشعار المقررة لدرجته ، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية .
  • إنهاء الخدمة للوفاة ، فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية المختص أو من يفوضه .

وسنعالج فيما يلي كلا من الأسباب المؤدية إلى إنهاء خدمة الموظف :

 

أولا – الاستقالة :

أجاز القانون للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار الجهة الاتحادية بفترة الإنذار المقررة ، وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي الوظائف ، أو حسبما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة ، حيث تعتبر الاستقالة مقبولة حكما في حال عدم قيام الجهة الاتحادية باتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ الموظف بها خطيا خلال أسبوعين من تقديمها.

هذا ويلتزم الموظف بالاستمرار بعمله إلى حين انقضاء فترة الإنذار ، ومع ذلك يجوز للجهة الاتحادية بناء على طلب الموظف تقليص فترة الإنذار بعد قبول الاستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل الإنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته ، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية .

كما يجوز للجهة الاتحادية من تلقاء نفسها – خلال فترة الإنذار – إنهاء خدمات الموظف المستقيل ، شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه الفترة ، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها.

ويجوز للجهة الاتحادية إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت الموافقة له على تقليص فترة الإنذار من دفع بدل الإنذار المستحق عليه للجهة الاتحادية .

 

ثانيا – بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد :

تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد ، وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن ، وذلك ما لم تمدد خدمته بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه.

 

ثالثا – عدم اللياقة الصحية :

يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمات الموظف غير المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية لأداء أعباء وظيفته ،  ويشترط في جميع الأحوال إنهاء خدمات الموظف مباشرة مع صرف ما يعادل الراتب الإجمالي عن مدة الإنذار المقررة لدرجته الوظيفية ، على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية .

 

رابعا –  عدم الكفاءة الوظيفية :

يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم كفاءته الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى والإطار الزمني الذي يحدده نظام إدارة الأداء لهذا الغرض .

ويشترط في جميع الأحوال إعطاء الموظف فترة الإشعار المقررة لدرجته ، أو صرف ما يعـادل الراتب الإجمالي لفـترة الإشعار ، وذلك دون المساس بمستحقاته الأخرى .

 

خامسا – إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية :

يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية إنهاء خدمة الموظف بناء على توصية من لجنة المخالفات بفصله من الخدمة. 

وتحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل حالة فترة الإنذار والمستحقات التي يجوز صرفها للموظف أو خصمها منه وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.  

 

سادسا – فسخ العقود الخاصة أو عدم تجديدها :

للسلطة المختصة بالتعيين الحق في عدم تجديد عقد الموظف أو إنهائه في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعارا خطيا بذلك ووفقا للشروط المنصوص عليها في العقد  .

 

سابعا – إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة :

يجوز إنهاء خدمة الموظف بناء على الآثار المالية والإدارية الناتجة عن إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف فيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

 

ثامنا – الوفاة :

إذا توفي الموظف خلال خدمته لدى الجهة الاتحادية وفاة طبيعية أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل – غير ناشئ عن انتحار – تصرف الجهة الاتحادية دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطيا قبل وفاته ما يعادل الرواتب الإجمالية لثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة كاملا وغيره من المستحقات المنصوص عليها في القانون.   

فإذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق ، تصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث .

هذا وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز اعتبارها جزءا من مستحقات نهاية الخدمة ، أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال ، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الاتحادية على الموظف المتوفى.

وفي حالة وفاة الموظف غير المواطن خلال خدمته لدى الجهة الاتحادية ورغب ذووه بدفنه في بلده ، تتحمل الجهة الاتحادية تكاليف نقل جثمانه إلى أقرب مطار دولي في بلده ، بالإضافة إلى تذكرة سفر واحدة لأحد مرافقي الجثمان.

 

وبهذا يكون المشرع الإماراتي قد حدد أسباب إنهاء خدمة الموظف الاتحادي ، والتي تعرضنا لكل منها بشيء من التفصيل في صلب هذا المقال ، وذلك وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 م ، وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 م والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016م .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة