مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية

مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

By : ML-Advocates ديسمبر 18, 2019

مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة حدد قانون المعاملات التجارية في دولة مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية واتساب: 00971555570005

 

مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

حدد قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 م جملة من المبادئ الواجبة التطبيق في مجال الالتزامات التجارية وهي :

 

1 – التضامن في الدين التجاري :

اذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، ويسري هذا الحكم عند تعدد الكفلاء في دين تجاري .

 

2- متى تكون الكفالة تجارية :

تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين .

 

3 – التضامن في الكفالة التجارية :

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .

 

4 – القيام بأعمال لحساب الغير :

اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويعين العوض طبقا للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة .

 

5 – فائدة على القرض التجاري :

للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد ، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على ١٢ ٪ حتى تمام السداد .

 

6 – الفائدة التأخيرية :

اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة ، وتأخر المدين في الوفاء ، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد .

 

7 – وقت استحقاق الفائدة أو الدين :

تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر ، أو في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك .

 

– 8 استيفاء الدين قبل حلول الاجل :

اذا كانت مدة القرض معينة ، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الاجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك .

 

9 – لا تنقضي طلبات وتفويضات التاجر بوفاته :

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته ، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض اذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.

 

– 10 تحديد موسم أو فصل التسليم :

اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم ، وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد .

 

11 – انقضاء الأجل دون تنفيذ العقد :

اذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

 

12 – وفاء الدين المؤجل قبل الاجل :

اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .

 

13 – سقوط حق فسخ العقد عند البدء بالتنفيذ :

اذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به .

 

14 – كيفية الاعذار او الاخطار :

يكون الاعذار أو الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية .

 

15 – ليس للمحاكم منح مهل للوفاء بالالتزام :

لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه الا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة .

 

16 – وفاء الدين التجاري :

اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين .

 

17 – فائدة الدين التجاري :

اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فائدة الدين التجاري والفائدة التأخيرية .

 

18 – لا يشترط إثبات الضرر لاستحقاق فوائد التأخير :

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

 

19 – استحقاق فوائد التأخير :

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

 

20 – التعويض التكميلي :

يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم .

اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة أمد النزاع بسوء نية ، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر .

 

21 – تظهير الصك او تداوله :

• كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لامر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل .

• ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له أو الحامل الجديد .

• وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير .

• واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير .

• وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين .

• ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص .

 

22 – مفعول حيازة سند الدين :

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك .

 

23 – إثبات الالتزامات التجارية :

يجوز اثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .

 

24 – مدة سماع دعاوى الالتزامات التجارية :

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

image

“مبادئ أساسية في الالتزامات التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة”

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات