عقد فتح الاعتماد وشروط إلغاؤه في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تعريف :فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من ال
تعريف :
فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات ، وقد بين قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، بين بعض النقاط الهامة في عقد فتح الاعتماد ، وهذه النقاط هي :
- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة .
- لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له .
- يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا أيا كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد .
- يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الاقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد .
- لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه .
- إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضمانا إضافيا أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص .
شروط إلغاء الاعتماد المفتوح لمدة معينة:
لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه ، وإذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضا ببطلانها أو انقضائها .
شروط إلغاء الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة:
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوما على الاقل ، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل .
وفي جميع الاحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك .
وبهذا ، واستنادا إلى قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، نكون قد بينا تعريف عقد الاعتماد وتحديد مضمونه وخصائصه وشروط إلغاؤه سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات